المحقق الأردبيلي
23
مجمع الفائدة
الفصل الثاني : في ثبوته وإنما يثبت بأحد أمرين : الاقرار .
--> ( 1 ) في الشرائع كل ماله عقوبة مقدرة يسمى حدا ، وما ليس كذلك يسمى تعزيرا وأسباب الأول ستة ( إلى أن قال ) : والثاني أربعة ، الردة ، واتيان البهيمة وارتكاب ما سوى ذلك من البهائم ( انتهى ) .